⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1367 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-6-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة, وحضور حضرات زكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التغيير في بعض أرقام الرسوم الموجودة بهامش صورة شمسية لعقد بيع مسجل يعتبر تزويراً في ورقة رسمية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب إعلان شهود النفي قبل جلسة المحاكمة كما يجب إعلان أسماء هؤلاء الشهود إلى النيابة. فإذا أخل المتهم بهذه الإجراءات، وطلب التأجيل لإعلان شهود فرفضت المحكمة؛ فلا جناح عليها في ذلك.