الطعن رقم 1354 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-6-10
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقراض نقود بفوائد ربوية محظورة
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات زكي برزي بك، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد بك، ومحمود سامي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية أن يكون الضرر المشكو منه ناشئاً مباشرة عن جناية أو جنحة أو مخالفة. فإذا كان مصدر الضرر فعلاً لا يعده القانون جريمة في ذاته فلا يجوز أن يكون أساساً لدعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية. وإذن فلا يجوز لأحد أن يدعي بحق مدني على شخص تقاضى منه فائدة تزيد على الحد الأقصى الجائز الاتفاق عليه قانوناً، لأن هذا الإقراض وحده لا جريمة فيه، وإنما الجريمة في الاعتياد عليه، والاعتياد - وهو مناط العقاب - لا يمكن أن يكون مصدر الضرر للمقترض، إذ هو وصف معنوي بحت قائم بذات الموصوف، ولا علاقة له البتة بالضرر الذي أصاب المقترض من عملية الإقراض المادية.