الطعن رقم 1353 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-11-18
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقليد اختام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات زكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة في تقليد الأختام وما ماثلها مما نصت عليه المادة 174 من قانون العقوبات ليست بالجهة المأذونة باستعمال الختم وإنما هي بالختم المقلد نفسه. فمتى كان هذا الختم صادراً من جهة حكومية لأجل استعماله في غرض معين سواء بواسطة رجال الحكومة أنفسهم أم بواسطة غيرهم ممن تعهد إليه باستعماله كان تقليد هذا الختم جناية تزوير معاقباً عليها بالمادة 174 المذكور، وكان استعماله جناية كذلك طبقاً لهذه المادة. فالختم الصادر من القسم البيطري التابع لوزارة الزراعة لكي تستعمله شركة الأسواق في سلخانة معينة يكون تقليده جناية واقعة تحت حكم المادة 174 السابقة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
في جريمة تقليد الأختام يكفي لتوفر ركن التقليد إمكان انخداع الجمهور ببصمة الختم المقلد دون اقتضاء أي شرط آخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم في يوم أول الحجة سنة 1350 الموافق 7 أبريل سنة 1932 بالإبراهيمية مركز ههيا بمديرية الشرقية: (أولا) اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض مع مجهول في تقليد ختم صادر من جهة حكومية (ختم سلخانة الإبراهيمية). وذلك بأن اتفقوا معه وحرضوه على عمل الختم المزور فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. وكان القصد من ذلك استعماله في الختم على اللحوم التي تذبح خارج السلخانة وذلك مع علمهم بتقليده. (ثانيا) استعملوا ذلك الختم المزور بأن ختموا على اللحوم المذبوحة التي ضبط بعضها في الحوانيت التي يعرضون فيها اللحم للبيع. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40 و41 و174 من قانون العقوبات، فقرر حضرته بتاريخ 4 فبراير سنة 1934 إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمادة سالفة الذكر. ومحكمة جنايات الزقازيق سمعت الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 23 مارس سنة 1935 عملا بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بالنسبة لتهمة الاشتراك في التقليد وبالمادتين 174 و17 من قانون العقوبات بالنسبة لتهمة الاستعمال بحبس كل من المتهمين عنها بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره وقدم الأستاذ............... المحامي عنهم تقريرا بالأسباب في 9 أبريل سنة 1935.