⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1348 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-6-3 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاضى الاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد وكيل المحكمة، وحضور زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نظر دعوى الجناية لدى قاضي الإحالة هو مرحلة ذات شأن في المحاكمة الجنائية, والإخلال بها يعتبر إخلالاً بإجراء جوهري في الدعوى ماس بالنظام العام. فكل جناية يجب أن ينظرها قاضي الإحالة قبل تقديمها لمحكمة الجنايات، حتى ولو كانت هذه الجناية مرتبطة بجناية أخرى سبق أن قدمها قاضي الإحالة إلى المحكمة, فلا يجوز للنيابة العمومية أن ترفع الدعوى أمام محكمة الجنايات رأساً بجناية جديدة على شخص مقدم لتلك المحكمة بجناية أخرى، اعتمادا على أن تلك الجناية الجديدة مرتبطة بالجناية الأخرى المنظورة أمام المحكمة فعلاً، لأن هذا الارتباط لا يمكن بحال أن يتخذ شفيعاً في مخالفة القانون بتخطي مرحلة قاضي الإحالة. فإذا قبلت المحكمة سماع الدعوى برغم هذا الشذوذ في الإجراءات كان حكمها باطلاً فيما يتعلق بالتهمة الجديدة.