⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1347 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-6-3 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هتك عرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد وكيل المحكمة، وحضور زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع قصد بالعقاب على جريمة هتك العرض حماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرآة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء العرضي، لا فرق في ذلك بين أن تقع هذه الملامسة والأجسام عارية، وبين أن تقع والأجسام مستورة بالملابس، مادامت هذه الملامسة قد استطالت إلى جزء من جسم المجني عليه يعد عورة. فالتصاق المتهم عمداً بجسم الصبي المجني عليه من الخلف حتى مس بقضيبه عجز الصبي يعتبر هتك عرض معاقباً عليه بالمادة 231 عقوبات. ومفاجأة المتهم للصبي المجني عليه ومباغتته له على غير رضاه مكون لركن القوة والإكراه المنصوص عنه في تلك المادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه في يوم 7 نوفمبر سنة 1934 الموافق 29 رجب سنة 1353 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة مصر هتك عرض الغلام ............... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة وذلك بالقوة بأن أخرج قضيبه والتصق به من الخلف وضمه إليه واحتك به. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة بمحكمة مصر الابتدائية الأهلية إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 231 فقرة أولى من قانون العقوبات، فقرر حضرته بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1934 بإحالته إليها لمحاكمته بالمادة السالفة الذكر. ومحكمة جنايات مصر بعد أن سمعت الدعوى، حكمت حضوريا بتاريخ 21 مارس سنة 1935 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 23 مارس سنة 1935 وقدم حضرتا الأستاذين ............... و............... المحاميين عنه تقريرين بالأسباب في 7 و8 ابريل سنة 1935.