⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1336 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-6-3 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هتك عرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد وكيل المحكمة، وحضور زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل مساس بما في جسم المجني عليها من عورات يعد هتك عرض، لما يترتب عليه من الإخلال بالحياء العرضي. وثدي المرأة هو من العورات التي تحرص دائماً على عدم المساس بها، فإمساكه بالرغم منها وبغير إرادتها يعتبر هتك عرض.