⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1315 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-5-27 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جرح خطأ
⚖️ ضرب عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القصد الجنائي في جرائم الضرب أو الجرح البسيط وجرائم الضرب المفضي إلى الوفاة أو إلى العاهة المستديمة يتحقق متى تعمد الجاني فعل الضرب أو إحداث الجرح, وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل ولو كانت شريفة. فإذا ثبت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد وإرادة، وكل ما تصح نسبته إليه في هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه في إحداث هذا الجرح. وإذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المجني عليه شعر بألم عند التبول فقصد إلى منزل المتهم الذي كان تمورجياً بعيادة أحد الأطباء, فتولى هذا المتهم علاج المجني عليه بأن أدخل بقبله قسطرة، ولكن هذا العمل قد أساء إلى المجني عليه وتفاقمت حالته إلى أن توفى، وظهر من الكشف التشريحي أنه مصاب بجرحين بالمثانة وبمقدم القبل نتيجة إيلاج قسطرة معدنية بمجرى البول بطريقة غير فنية، وقد نشأ عن هذه الجروح تسمم دموي عفن أدى إلى الوفاة - فهذه الواقعة لا تكون الجريمة المنصوص عنها بالمادة 200 عقوبات، وهي جريمة إحداث جرح عمد لم يقصد به القتل ولكنه أفضى إلى الموت، وإنما هي تكون جريمة القتل الخطأ، وعقابها ينطبق على المادة 202 عقوبات.