⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 281 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1958-2-6 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ استئناف - الاحكام التى يجوز استئنافها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد عبد الرحمن يوسف ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيها وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى 191 / 380 سنه 1950 كلى طنطا على المطعون عليه بصحيفة معلنه فى 12 من مارس سنه 1950 قال فيها انه نظرا لصلة المصاهرة بينه وبين المطعون عليه كفله لدى بعض المحال التجارية التى كان يتعامل معها فى تجارة الاقطان . ولما لم يقم المطعون عليه بالتزاماته قبل تلك المحال وتوقف عن سداد ديونها قضى فى 4 من يونية سنه 1928 باشهار افلاسه ثم تصالح من دائنية على ترك امواله لهم وصدقت المحكمة التجارية المختلطة بالاسكندرية على هذا الصلح واقفلت تفليسته نهائيا فى 14 من اغسطس سنه 1929 ولكن الدائنين لم يقنعوا بهذا الصلح ورجعوا على الكفلاء بما لم يوفه المدين واتخذوا ضد الطاعن اجراءات نزع الملكية بالنسبة الى 8 ف و 10ط مملوكة له بيع منها فعلا 6 ف و 20 ط بالمزاد العلنى فى قضيتى البيع رقمى 102 سنه 6 ق مختلط و 151 سنه 1947 كلى طنطا - وان من حقه الرجوع على مكفوله المطعون عليه بما وفاه عنه من ديون وما تسبب له من اضرار رغم يساره . وانتهى الطاعن الى طلب الحكم بالزام المطعون عليه بان يدفع له مبلغ 4525 جنيها والمصاريف وفوائد هذا المبلغ بواقع 5 % من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وشمول الحكم بالنفاذ - من ذلك 3300 جنيه قيمة 8 ف و 10 ط بواقع 400 جنيه للفدان و 1235 جنيها ريع 6 ف 20ط مدة سبع سنوات من تاريخ نزع ملكيتها فى سنه 1943 حتى رفع الدعوى فى سنه 1950 بواقع ريع الفدان فى السنه 25 جنيها . وفى 6 من فبراير سنه 1951 عدل الطاعن طلباته فى مذكرته المقدمة لقاضى التحضير الى مبلغ 3945 جنيها مستبعدا ثمن الاطيان التى لم تبع بالمزاد العلنى وهى ما زاد على 6 ف و 20 ط . وفى 13 من مايو سنه 1951 قضت محكمة طنطا الابتدائية حضوريا فى الدعوى : اولا - برفض دعوى المدعى " الطاعن " فيما يختص بالريع المطلوب وقدره 1225 ج والزامه المصروفات المناسبة لهذا المبلغ . ثانيا - قبل الفصل فى باقى الطلبات بندب مكتب الخبراء الزراعيين والحاسبيين بمديرية الغربية للاطلاع على اوراق الدعوى ومستنداتها وبيان ما حصل عليه دائنو المدعى عليه " المطعون ضده " من ثمن اطيان المدعى المبينه بالمزاد وفاء لديونهم المطلوبة من المدعى عليه ومعاينه الاطيان التى نزعت وبيان ثمنها الحقيقى وقت مرسى المزاد بعد زيادة العشر . واستندت محكمة اول درجة قضائها الى القول بان للمدعى بوصفة كفيلا للمدعى عليه حق الرجوع عليه بما اداه عنه من ديون كان يكلفها وفوائدها والمصاريف طبقا للمادة 505 من القانون المدنى القديم الذى نشات فى ظله هذه العلاقة . وانه لما كانت عناصر الدعوى غير كافية للفصل فيها فان المحكمة ترى ندب مكتب الخبراء لاداء المامورية المبينه بمنطوق حكمها والسابق الاشارة اليها - اما بالنسبة لما يطلبه المدعى من ريع وقدره 1225 ج عن اطيانه التى نزعت ملكيتها من سنه 1943 لتاريخ رفع الدعوى فلا وجه له بعد ان ضمن طلباته الحكم له بثمن الارض المنزوعة ملكيتها حسب قيمتها الحقيقية مع الفوائد من تاريخ المطالبة الرسمية اذ لا يصح الجمع بين طلب الريع وطلب الفوائد . فاستانف الطاعن هذا الحكم امام محكمة استئناف طنطا بصحيفة معلنه فى 5 من اغسطس سنه 1951 طلب فيها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف بالنسبة لما قضى به من رفض طلب الريع وقدره 1225 ج مع الزام المستانف عليه " المطعون عليه " بان يدفع له مبلغ 1225 ج وفوائده بواقع 5 % من المطالبة الرسمية للسداد والمصاريف والاتعاب عن الدرجتين . واقام الطاعن استئنافه على اساس انه لم يجمع بين طلب الفوائد وطلب الريع وانما طلب الريع عن مدة محددة وطلب الفوائد عن مدة اخرى خلاف المدة المطالب بالريع عنها . وقيد هذا الاستئناف برقم 12 سنه 1 ق - وفى 30 من يونية سنه 1953 قضت محكمة استئناف طنطا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضة موضوعا وتاييد الحكم المستانف والزمت المستانف بالمصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل اتعاب المحاماة . وقد بنى هذا الحكم على اساس انه لا حق للكفيل فى الرجوع على المدين المفلس بما اداه عنه نتيجة عقد الكفالة للاسباب التى اوردها . وقد طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 9 من اكتوبر سنه 1957 ، وصمم الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرة كل منهما وطلبا احالة الطعن على الدائرة المدنية ، فقررت دائرة الفحص احالته الى هذه الدائرة لجلسة 21 من نوفمبر سنه 1957 ، وفيها ابدت النيابة رايها وطلبت نقض الحكم المطعون فيه . ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى بتاييد الحكم المستانف القاضى برفض دعوى الريع تاسيسا على القول بعدم احقية الكفيل فى الرجوع على المدين قد اهدر قاعدة قوة الشئ المحكوم فيه وجاء مخالفا للقانون ، ويقول الطاعن فى بيان ذلك : ان الحكم الابتدائى بت فى مبدا حق رجوع الكفيل على مدينه المفلس بعد ان تصالح مع دائنيه فى حالة ما اذا رجع احد الدائنين على الكفيل ليستوفى منه ما بقى من دينه . وقرر ان من حق الطاعن بوصفة كفيلا ان يرجع على المطعون عليه بما وفاه عنه ، وندب مكتب الخبراء لبيان ما حصل عليه الدائنون من ثمن اطيان الطاعن وبيان هذا الثمن وقت رسو المزاد وقضى الحكم المذكور فى الوقت ذاته برفض طلب الريع المقدر بمبلغ 1225 جنيها مؤسسا هذا الرفض على تصور خاطئ هو الجمع بين الريع والفوائد وقد استانف الطاعن الحكم فى هذا الشطر الاخير دون سواه وتمسك بان الحكم الابتدائى قد حاز قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة لما قضى به من جواز رجوع الكفيل على المدين وذلك لان المطعون عليه قد فوت على نفسه ميعاد استئناف هذا الحكم . وكان يتعين على محكمة الاستئناف الا تمس اصل الحق احتراما لقوة الشئ المقضى فيه ولكنها اعتبرت ان الحكم الذى قضى بجواز رجوع الطاعن على المطعون عليه لم يجز قوة الشئ المقضى فيه تاسيسا على ان المطعون عليه قد احتفظ عند اعلانه بهذا الحكم بحق استئنافه ، وان المادة 404 من قانون المرافعات تقضى بان استئناف الحكم الصادر فى الموضوع يستتبع حنما استئناف جميع الاحكام السابق صدورها ما لم تكن قبلت صراحة ، وان المطعون عليه لم يقبل الحكم فى هذا الصدد صراحة او ضمنا ثم رتبت على ذلك قضاءها بتاييد الحكم المستانف بالنسبة للريع فاخطات اذ سوت بين الحكم القطعى المنهى للخصومة كلها او بعضها وغيره من الاحكام الممهدة لذلك . ومن حيث انه يبين من مراجعه الحكم الابتدائى انه بعد ان استعرض واقعه الدعوى واثبت دفاع طرفى الخصومة ، اورد باسبابه " ان المدعى عليه لم ينازع فى وقائع الدعوى ولا فى الاساس القانونى لقيام المدعى بالوفاء لدائنيه عملا باحكام الكفالة بل حصر مرافعته فى حق الكفيل فى الرجوع على المفلس بما اداه عنه لدائنية بعد التصديق على الصلح ،، ثم تناول الحكم بعد ذلك بحث علاقة الكفيل بالمفلس وخلص من هذا البحث الى القول بانه :" يبين مما تقدم ان للمدعى بوصفة كفيلا " للمدعى عليه " حق الرجوع عليه بما اداه عنه من ديون كان يكلفها وفوائدها والمصاريف طبقا للقانون المدنى القديم الذى نشات فى ظله هذه العلاقة " ، ثم قضى الحكم بعد ذلك بندب مكتب الخبراء لبيان المبالغ التى استفادها المدعى عليه من سداد المدعى فى نطاق المامورية المبينه بالحكم ، كما قضى الحكم برفض طلب الريع تاسيسا على انه لا يصح الجمع بين طلب الريع وطلب الفوائد بعد ان ضمن الطاعن طلباته الحكم بثمن الارض المنزوعة حسب قيمتها الحقيقية مع الفوائد من تاريخ المطالبة الرسمية . ويبين من هذا الذى اورده الحكم الابتدائى انه وقد انتهى فى اسبابه الى الاخذ بالراى القائل بجواز رجوع الكفيل على المدين المفلس بما اداه من ديون لدائنى المفلس وقضى فى منطوقه بندب خبير لبيان المبلغ الذى استفاده المطعون عليه مما اداه عنه كفيله الطاعن لدائنية فانه بذلك يكون قد قضى قضاء قطعيا فى اصل الحق المتنازع عليه وهو حق الرجوع وانهى النزاع بين الطرفين فى هذا الخصوص وحصرالخصومة بعد ذلك فى بيان المبلغ الذى استفاده المدين المكفول مما اداه عنه الكفيل . وهذا الحكم القطعى يصح الطعن فيه على استقلال وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات فاذا لم يستانفه المحكوم عليه ومضى ميعاد استئنافه اكتسب قوة الشئ المحكوم فيه . ولا محل لما ذهب اليه المطعون عليه فى دفاعه من ان الحكم الابتدائى لم يفصل فى حق رجوع الكفيل على المدين لخلو المنطوق من ذلك القضاء . اذ الثابت ان الحكم الابتدائى قضى فى اسبابه بثبوت هذا الحق للطاعن ورتب على ذلك ندب مكتب الخبراء لبيان المبلغ الذى استفاده المطعون عليه مما اداه عنه كفيله الطاعن لدائنية فايا كان موضوع هذا القضاء القطعى من الحكم فهو بات فى اصل الحق الحاسم للخصومة فى هذا الصدد . ومن حيث انه يبين من مطالعه الحكم المطعون فيه انه اورد باسبابه ردا على تمسك الطاعن بقوة الشئ المقضى فيه ما يلى :" وحيث انه لا نزاع فى ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة قد فصل فى اساس الخصومة بين الطرفين وقرر مبدا حق المستانف فى الرجوع على المستانف عليه بما اداه عنه وبهذا يجوز الطعن فيه استقلالا لان الاحكام التى لا يجوز استئنافها فى حكم المادة 378 مرافعات هى تلك التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها وقد تتابعت احكام النقض مؤيده جواز هذا النظر . وحيث ان الطعن بالاستئناف فى هذا الحكم استقلالا على ما سبق بيانه لا يعنى ان هذا الحكم قد اصبح نهائيا فيما قضى به من حق المستانف فى الرجوع على المستانف عليه بما اداه بمقولة ان المستانف عليه قد فوت على نفسه استئناف ذلك الحكم بعدم استئنافه فى الميعاد الذى سرى فى حقه وحق المستانف على السواء باعلان الحكم من جانبه للمستانف لان ذلك يتعارض مع صريح نص القانون فى المادة 404 التى تقضى بان استنئاف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الاحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة ، والمستانف عليه لم يقبل هذا الحكم بل انه احتاط للامر وذكر فى اعلان الحكم المستانف انه يحتفظ بحقه فى استئناف الحكم فيما قضى به من ندب مكتب الخبراء بعد الفصل فى موضوع الدعوى . واذا كان القانون قد اجاز الطعن فى مثل ذلك الحكم استقلالا فليس معنى هذا اهدار حق المحكوم عليه فى استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى بما يستتبع حتما استئناف جميع الاحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة . ومن ثم يكون المستانف عليه بالخيار بين ان يرفع استئنافا عن هذا الحكم استقلالا وبين الانتظار حتى يفصل فى موضوع الدعوى ما دام انه لم يقبل الحكم الصادر بندب مكتب الخبراء صراحة ومتى كان الامر كذلك فان تحدى المستانف بما استقر عليه قضاء النقض بشان جواز الطعن استقلالا فى الاحكام المنهية للخصومة كلها او بعضها الصادرة فى موضوع الدعوى فى غير محله . ويكون القول بان الحكم اذ قرر مبدا مسئولية المستانف عليه فى الرجوع عليه قد حاز قوة الشئ المقضى فيه لا سند له فى القانون . وحيث انه تاسيسا على ذلك يكون للمحكمة ان تبحث اساس حق المستانف فى الرجوع على المستانف عليه بما اداه وهى فى صدد بحث ما يطلب المستانف من الزام المستانف عليه بريع الاطيان التى نزعت ملكيتها وفاء للديون التى كفلها المستانف لدائنى المستانف عليه غير مقيدة فى ذلك البحث بما ذهب اليه حكم محكمة اول درجة فى اسبابه ". و يبين من هذا الذى ورد بالحكم ان محكمة الاستئناف انتهت الى ان المطعون عليه اذا استانف الحكم الذى قد يصدر فى الموضوع بعد تقديم تقرير مكتب الخبراء فان هذا الاستئناف يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر بتاريخ 13 من مايو سنه 1951 الذى بنى فى اساسه على جواز رجوع الكفيل على المدين مستنده فى ذلك الى تفسيرها لنص المادة 404 من قانون المرافعات ورات فى الدفع بقوة الشئ المقضى فيه ما يتعارض مع هذا التفسير . ومن حيث ان هذا الذى انتهى اليه الحكم المطعون فيه غير صحيح فى القانون ذلك ان الحكم فسر عبارة " يستتبع حتما استئناف جميع الاحكام السابق صدورها فى الدعوى " الواردة بالمادة 404 من قانون المرافعات بانها تشمل الاحكام القطعية التى تكون قد بتت فى اصل الحق او فى جزء منه فى حين ان هذه العبارة بحسب ما هو واضح من المذكرة التفسيرية لهذه المادة تنصرف الى " الاحكام القطعية التى لا تمنع المحكمة من المضى فى نظرها " وهى الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها فالمادة 404 من قانون المرافعات انما تكمل القاعدة الواردة بالمادة 378 من هذا القانون المتعلقه بالاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع والتى لا تنتهى بها الخصومة . اما الاحكام المنهية للخصومة كلها او فى جزء منها فلا تعتبر مستانفه باستئناف الحكم الموضوعى الذى يصدر بعد ذلك الا اذا رفع عنها استئناف خاص فى الميعاد القانونى . ومن حيث ان الثابت من الوقائع التى اوردها الحكم المطعون فيه ان المطعون عليه اعلن الحكم الابتدائى الى الطاعن فى 8 من يوليه سنه 1951 وقد تضمن هذا الحكم قضاء قطعيا باتا فى اصل الحق على ما سبق بيانه وانه قد مضى ميعاد استئنافه دون ان يستانفه المطعون عليه ، ومن ثم فقد اصبح هذا الحكم نهائيا وحائزا لقوة الامر المقضى فيه فى هذا الخصوص . ولا يغير من هذا النظر ما ذهب اليه المطعون عليه من انه اعلن الحكم المذكور بالنسبة للشق القطعى الصادر لصالحه القاضى برفض دعوى الريع وما كان فى استطاعته تجزئة اعلان الحكم لتعارض هذا القول مع صريح نص المادة 379/2 من قانون المرافعات التى تقضى بان الميعاد يجرى فى حق من اعلن الحكم ومن اعلن اليه الحكم . ومن حيث انه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه بتاييد الحكم المستانف القاضى برفض طلب الريع على اساس عدم جواز رجوع الكفيل على مدينه المكفول قد اهدر قوة الشئ المحكوم فيه واخطا تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام المهنية للخصومة كلها أو في جزء منها لا تعتبر مستأنفة باستئناف الحكم الموضوعي الذي يصدر بعد ذلك في الدعوى إلا إذا رفع عنها استئناف خاص في الميعاد القانوني وذلك طبقا للمادة 404 مرافعات التي لا تنصرف عبارتها إلا إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم الابتدائي قد انتهى في أسبابه إلى تقرير جواز رجوع الكفيل على المدين المفلس بما أداه من ديون لدائنيه وقضى في منطوقه بندب خبير لبيان المبلغ الذي استفادة المدين مما أداه كفيله عنه فان الحكم بذلك يكون قد قضى قضاء قطعيا في أصل الحق المتنازع عليه وهو حق الرجوع وأنهى النزاع بين الطرفين في هذا الخصوص وحصر الخصومة بعد ذلك في بيان المبلغ الذي استفاده المدين المكفول مما أداه عنه الكفيل وهذا الحكم القطعي يجوز الطعن فيه على استقلال وفقا لنص المادة 378 مرافعات فإذا لم يستأنفه المحكوم عليه ومضي ميعاد استئناف اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجرى ميعاد الطعن في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه الحكم عملا بالمادة 379/2 مرافعات فإذا كان المحكوم عليه قد أعلن الحكم الابتدائي الذي تضمن في شق منه قضاء لصالحه ومضي ميعاد استئنافه دون أن يستأنفه فليس له أن يحتج بأنه إنما أعلن الحكم بالنسبة للشق الصادر لصالحه وما كان في استطاعته تجزئة إعلان الحكم لتعارض ذلك مع صريح نص المادة المشار إليها.