⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1300 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-5-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك، وبحضور حضرات زكي برزي بك، ومحمد فهمي حسين بك، وأحمد أمين بك، وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير العقوبة أمر موضوعي من حق محكمة الموضوع الفصل فيه بما تراه تبعاً لظروف الدعوى, ولا مانع من أن تكون وجهة نظر المحكمة الاستئنافية مخالفة لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى فيما يتعلق بتقدير هذه الظروف. فإذا رأت المحكمة الاستئنافية - خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى - أن المتهم غير جدير بالشفقة، فإن لها ذلك دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب التي حدت بها إلى مخالفة محكمة الدرجة الأولى في وجهة نظرها.