⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1298 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-5-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا سلم شخص إلى شخص آخر له به صلة عمل، عند مبيتهما معاً في غرفة واحدة بإحدى القرى، ما معه من النقود ليحفظه لديه إلى الصباح، فأخذها المستلم وفر، فعمله هذا يعتبر خيانة أمانة. ومتى ثبت أن إيداع المجني عليه نقوده لدى الجاني كان إيداعاً اضطراريا ألجأته إليه ظروف طارئة فمن الجائز إثبات حصوله بالبينة.