الطعن رقم 1288 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-5-20
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك، وبحضور حضرات زكي برزي بك، ومحمد فهمي حسين بك، وأحمد أمين بك، وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أخذ قرار قاضي الإحالة بالوقائع التي تضمنها وصف التهمة المقدم من النيابة فيما يتعلق بجريمة النصب، ومن هذه الوقائع "أن المتهم الثاني أيد المتهم الأول فيما أوهم به المجني عليه من أنه قادر على استرداد مواشيه المسروقة" فلا يصح بعد هذا أن يصور القرار الواقعة على أنها مجرد وعد كاذب من المتهم الأول باستحضار المواشي لا يكفي وحده لتكوين جريمة النصب مادام لم يصطحب بأي نوع من طرق الاحتيال لحمل المجني عليه على تصديق هذا الادعاء. ذلك بأن هذا الوعد الصادر من المتهم الأول قد صحبه توكيد من المتهم الثاني بصحة مزاعم المتهم الأول وتأييد لما ادعاه من القدرة على رد المواشي المسروقة. ومثل هذا التوكيد يعتبر قانوناً من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق المتهم فيما يزعمه من الادعاءات، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى كذب المتهم إلى مرتبة الطرق الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة النصب.