⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1287 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-5-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك، وبحضور حضرات زكي برزي بك، ومحمد فهمي حسين بك، وأحمد أمين بك، وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل في دخول المنازل أن يكون من أبوابها، ولكن إذا تعذر الدخول من تلك الأبواب لأي سبب كان جاز الدخول من المنافذ إذا لم يكن هناك أمر صريح من الجهة المختصة يمنع ذلك. فإذا أذنت النيابة رجل البوليس في تفتيش منزل متهم ورفضت الإذن بكسر الباب, فلا حرج على البوليس إذا تعذر عليه دخول المنزل من بابه فدخله من إحدى نوافذه.