⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1285 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-5-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء مودعة او مؤجرة او معارة
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يزعمه المتهم من النقص في وصف التهمة الموجهة إليه يجب إبداؤه والتمسك به لدى القضاء الموضوعي في الوقت المناسب. فإذا هو لم يفعل ولازم السكوت فليس له أن يثير هذا الأمر لأول مرة لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا سلم الوكيل بالأجرة الشيء الذي في عهدته للغير لبيعه وشراء شيء آخر بثمنه، فهذا التصرف يعتبر بمثابة تصرف المالك في ملكه وبه تتحقق جريمة الاختلاس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعتبر جريمة التبديد تامة بمجرد طروء التغيير على نية الحيازة، وتحولها إلى نية حيازة بقصد التملك، بعد أن كانت نية حيازة وقتية لحساب الغير.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 7 نوفمبر سنة 1933 بأسيوط :(أولا) بدد كيلتين من قمح ............... المسلم لبنك التسليف الزراعي على سبيل الرهن، وكانت هذه الغلال قد سلمت من البنك المذكور للمتهم بصفته وكيلا عنه بالأجرة فاختلسها إضرارا بالبنك، ولأنه في يوم 8 نوفمبر سنة 1933 بدد خمسة أرادب من الفول المسلم من الأهالي لبنك التسليف الزراعي على سبيل الرهن، وكانت هذه الغلال قد سلمت من البنك المذكور للمتهم بصفته وكيلا عنه بالأجرة فاختلسها المتهم إضرارا بالبنك المذكور. وطلبت من محكمة جنح أسيوط الجزئية معاقبته بالمادة 296 من قانون العقوبات. سمعت المحكمة الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 4 يونيه سنة 1934 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل عن التهمتين وكفالة خمسمائة قرش. استأنف المتهم هذا الحكم في 7 يونيه سنة 1934، ومحكمة أسيوط الابتدائية الأهلية منعقدة بهيئة استئنافية نظرت القضية وقضت فيها حضوريا بتاريخ 19 فبراير سنة 1935 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ............... المحامي وكيل المتهم في هذا الحكم بطريق النقض في 6 مارس سنة 1935 وقدم حضرته تقريرا بأسباب هذا الطعن في 9 مارس سنة 1935.