الطعن رقم 1280 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-12-23
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب نشأ عنه مرض او عجز عن الاشتغال مدة تزيد على العشرين يوما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد وكيل المحكمة, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أثبت وفاة المجني عليه قبل مضي عشرين يوماً من تاريخ وقوع جريمة الضرب المسندة إلى المتهم، ومع ذلك اعتبر هذه الجريمة منطبقة على المادة 205 من قانون العقوبات استنادا إلى أن الضربات التي وقعت على المجني عليه كانت تقتضي علاجه وعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً كما جاء بالكشف الطبي فلا جناح على المحكمة في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أقامت النيابة الدعوى العمومية على متهمين بأنهم مع غيرهم ضربوا المجني عليه ولم يقصدوا قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، ثم بين الحكم أن الذي ثبت للمحكمة هو أن الذين ضربوا المجني عليه هم هؤلاء المتهمون، وأنهم أحدثوا به الإصابات العديدة التي أثبتها الكشف الطبي ومن بينها الضربة الواحدة التي أفضت إلى موته، وأنه لم يعرف بطريقة قاطعة من هؤلاء المتهمين هو الذي أحدثها فأعفتهم من مسئولية الضرب الذي سبب الوفاة, وأخذتهم بالقدر المتيقن من الضرب الذي وقع منهم فحكمت عليهم بأقصى العقوبة المبينة بالمادة 205 من قانون العقوبات وبإلزامهم بأن يدفعوا لورثة المجني عليه تعويضاً، فالذي يفهم من ذلك أن المحكمة اعتبرت الضربة التي أحدثت الوفاة شائعة بين المتهمين وأنها لاحظت أن هذه الضربة كانت إحدى نتائج فعل حصل منهم جميعاً وهو الإيذاء الذي اتحدت إرادتهم على إيقاعه بالمجني عليه فقضت عليهم بالتعويض عن الضرر المترتب على الوفاة التي كانت نتيجة لهذا الإيذاء. وهذا الذي فعلته المحكمة صواب فإنه إذا كان لم يتيسر مؤاخذة المتهمين بالمادة 200 من قانون العقوبات فإنه لا مانع من اعتبارهم مسئولين مدنياً بطريق التضامن عن الضرر طبقاً للمادتين 150 و151 من القانون المدني.