الطعن رقم 1130 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-5-13
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشهادة التي يحررها حلاق الصحة ليثبت فيها أنه كشف على الميت وأن هذا الميت توفى بمرض العادة في تاريخ كذا هي ورقة معاينة مما يختص هو بتحريرها بمقتضى المادة السادسة عشرة من القانون رقم 23 لسنة 1912 الخاص بالمواليد والوفيات، فكل تزوير يقع فيها منه يعد تزويراً في ورقة رسمية معاقباً عليه بمقتضى أحكام قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية ............... و............... بأنهم في يوم 12 سبتمبر سنة 1934 الموافق 3 جمادي الآخرة سنة 1353 بعزب شرباص مركز فارسكور: (الأول) بصفته موظفا عموميا " حلاق صحة " ارتكب تزويرا في ورقة أميرية هي شهادة وفاة ............... أثناء تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن حررها وأثبت فيها زورا أنها صدرت منه بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1923، مع أنه حررها وأصدرها بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1934، كما أنه أثبت فيها كذبا أن ............... توفى بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1923، والحال أن تاريخ وفاته الحقيقي هو 24 نوفمبر سنة 1921، (والثاني) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول في جريمته السالفة الذكر بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في الأعمال المسهلة والمتممة لها بأن حررها بخطه فتمت الجريمة فعلا بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ولأنه أيضا " الثاني " استعمل شهادة الوفاة المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها لـ............... عمدة عزب شرباص فحصل منه بناء عليها على شهادة إدارية صادرة من العمدة المذكور وأحد المشايخ بأن............... توفى حقيقة في سنة 1923 وترك الورثة المذكورة أسماؤهم في الشهادة الإدارية. وطلبت النيابة من حضرة قاضي الإحالة بمحكمة المنصورة الابتدائية الأهلية إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 181 و40 فقرة ثانية وثالثة و41 و182 من قانون العقوبات. فقرر حضرته بتاريخ 26 فبراير سنة 1935 بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية لعدم توفر أركان جريمة التزوير. فطعن حضرة صاحب العزة النائب العمومي في هذا القرار بطريق النقض في 12 مارس سنة 1935 وقدم حضرته تقريرا بالأوجه في ذات التاريخ.