الطعن رقم 1125 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-5-13
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما دفع به الطاعن تهمته لدى المحكمة الاستئنافية دفاعاً جوهرياً ينبني عليه - لو صح - هدم التهمة المسندة إليه وجب على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وترد عليه. فإذا أغفلت الرد عليه كان ذلك موجباً لنقض الحكم.