⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1122 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-5-13 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ مصطفى محمد, وبحضور السادة المستشارين/ زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير سن المتهم أمر موضوعي يفصل فيه القاضي بناء على الأوراق الرسمية أو على رأي أرباب الفن أو بحسب تقديره الشخصي. فإذا ترك المتهم أو ولي أمره لمحكمة الموضوع تقدير السن ولم يعترض على هذا التقدير لا في دور المحاكمة الابتدائية ولا في دور المحاكمة الاستئنافية، ولم يقدم للمحكمة ما بيده من أوراق رسمية تثبت خلاف ما قدرته هي، فليس له أن يعارض في هذا التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض.