الطعن رقم 1120 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-5-13
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ مصطفى محمد، وبحضور السادة المستشارين/ زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا في أحكام آخر درجة التي تفصل نهائياً في الموضوع أو التي تنهي الخصومة بالنسبة للطاعن. أما الأحكام التي تفصل في دفوع فرعية بغير أن تنهي النزاع فلا يجوز الطعن فيها مستقلة وقبل الفصل في الموضوع. ولا يستثنى من ذلك إلا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات التي أضيفت بمقتضى القانون رقم 68 لسنة 1931، إذ أجازت أيضاً، الطعن بطريق النقض في أحكام آخر درجة الصادرة في مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظار صدور الحكم في الموضوع. وهذا الاستثناء الذي جاء به تشريع خاص يؤيد القاعدة الأصلية المتقدم بيانها. وإذن فالحكم القاضي بجواز قبول البينة على كذب اليمين لا يصح الطعن فيه بطريق النقض.