⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1113 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-5-13 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ مصطفى محمد، وبحضور السادة المستشارين/ زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يحسب يوم صدور الحكم ضمن ميعاد الاستئناف، فإن القواعد العامة تقضي بعدم احتساب هذا اليوم ضمن المواعيد المقررة للإعلان، سواء أكان ذلك الإعلان في مواد مدنية أم في مواد جنائية. ولم تشذ المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات عن هذه القاعدة، لأن ما ورد بها من أن ميعاد الاستئناف يبتدئ من يوم صدور الحكم لا يقصد به احتساب هذا اليوم ضمن ميعاد الاستئناف، بل يقصد منه أن هذا الميعاد لا يتوقف سريانه على إعلان الحكم. ويستثنى من ذلك حالة صدور الحكم غيابياً, فإن ميعاد الاستئناف لا يبتدئ في هذه الحالة بالنسبة للمتهم إلا من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة، كما جاء في هذه المادة نفسها.