الطعن رقم 1107 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-5-13
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استجواب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تجريم استجواب المتهم الوارد في المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات حق مقرر لمصلحة المتهم نفسه. فله أن يتنازل عنه بطلب استجوابه أو بإجابته اختيارا عن الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة، كما أن له الحق إذا شاء في أن يمتنع عن الإجابة أو عن الاستمرار فيها، ولا يعد قانوناً هذا الامتناع قرينة ضده. فإذا لم تجد المحكمة من جانب المتهم امتناعا عن الإجابة. ولم تجد من جانب الدفاع عنه اعتراضا على مناقشته، فاستوضحته عن بعض نقط في الدعوى، فأجاب عنها راضياً مختاراً, فليس له بعد ذلك أن ينعي على المحكمة استجوابها له.