الطعن رقم 1101 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-5-13
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقاضي الموضوع أن يستكمل، عند الاقتضاء، تكوين عقيدته بالرجوع إلى التحقيقات الابتدائية وإلى ما يكون متوافراً في الدعوى من العناصر الأخرى.