الطعن رقم 895 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-4-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الرابطة التي يجب توافرها طبقاً للمادة 198 من قانون العقوبات في الحالة الواردة بشطرها الأخير تنحصر في أن يكون القتل قد وقع بقصد المساعدة على الهرب بعد ارتكاب جنحة أو بقصد التخلص من عقوبتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولو أن ظاهر عبارة الشطر الأخير من المادة 198 عقوبات قد يفيد أن النص يشير إلى حالة حصول الجريمتين من شخصين مختلفين، إلا أنه لا نزاع في أن النص يتناول أيضاً حالة ما إذا وقعت الجناية أو الجنحة من شخص واحد.