⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 894 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-4-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ينتج من الأطيان المشتركة كلها أو بعضها يكون ضامناً لسداد ما يتأخر عليها من الأموال الأميرية. ولا شأن للحكومة بما يقع بين الورثة من اتفاق على قسمة عرفية أو أي اتفاق آخر لا يزيل قانوناً، بالنسبة للحكومة، حالة الاشتراك والشيوع. فإذا عين أحد الشركاء في أرض حارساً على محصول حجز عليه لسداد الأموال الأميرية، وكان المحصول المحجوز عليه ناتجاً من جزء من الأرض يقع في نصيب هذا الحارس وحده بموجب عقد قسمة عرفية لم تخطر بها الحكومة، ثم تصرف هذا الحارس في المحصول المحجوز فإنه يعتبر مبدداً، ولو كان سدد نصيبه في الأموال المتوقع من أجلها الحجز.