⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 892 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-4-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا, وحضور مصطفى محمد بك, وزكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن أحد أقارب الطاعن أعد له أسباب الطعن، والتمس من النيابة إحالتها على السجن للتوقيع عليها من الطاعن مع الحصول منه في آن واحد على تقرير طعنه، ولكن إدارة السجن أعادت الأسباب موقعاً عليها من الطاعن، وأغفلت أمر التقرير فلم تذكر عنه شيئاً، فهذا الإغفال من قبل إدارة السجن يجب ألا يضار به الطاعن، بل يتعين اعتبار الطاعن كأنه قرر فعلاً بالطعن واعتبار طعنه مقبولاً شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون في المادة 204 من قانون العقوبات لم يشترط أن يكون العجز الطارئ على العضو المصاب بنسبة معينة، بل الأمر في ذلك متروك تقديره لقاضي الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب عنه.