⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 888 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-6-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروع فى الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة, وحضور حضرات زكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير كون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة، هي إرادية أم خارجة عن إرادة الجاني، هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضي الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض. فإذا كان الثابت بالحكم أن الجاني عزم على قتل المجني عليه وهو نائم، فوضع كمية من مادة السبرتو على فراشه ثم أشعل ورقة بقصد إلقائها على الفراش لإشعال الغاز فيه، وأستيقظ المجني عليه على أثر ذلك فأطفأ الجاني النار وهرب، وقدرت محكمة الموضوع أن عدول الجاني عن إتمام جريمته لم يكن إرادياً بل كان لسبب خارج عن إرادته وهو استيقاظ المجني عليه وخشية الجاني من ضبطه متلبساً بجريمته، فذلك تقدير موضوعي مقبول عقلاً ولا معقب عليه لمحكمة النقض.