الطعن رقم 879 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-4-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصدى
⚖️ دعوى مباشرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا, وحضور حضرات مصطفى محمد بك, وزكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لسبق اختيار المدعي المدني الطريق المدني قبل رفعه الدعوى المباشرة هو كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى المباشرة لسبق الفصل نهائياً في الدعوى المدنية، من حيث إنه يشترط لقبول أيهما أن تكون الدعوى التي سبق رفعها هي عين الدعوى التي رفعت بعد ذلك. ولا تتحقق هذه العينية إلا إذا اتحدت الدعويان من حيث الموضوع والسبب والأخصام. ويشترط أيضاً لقبول الدفع المبني على سبق الفصل في الدعوى أن تتحقق المحكمة من صحة سبق حكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس للمحكمة الاستئنافية الجنائية أن تتصدى لموضوع الدعوى قبل أن تقول محكمة الدرجة الأولى كلمتها فيه، لأن ذلك يحرم المتهم من إحدى درجتي التقاضي، وليس في قانون تحقيق الجنايات نص يبيحه.