الطعن رقم 876 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-5-6
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاسباب الخاصة - حق الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء. وتقدير تلك القوة أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب الوقائع المعروضة عليها، فلها أن تقرر ما إذا كان المتهم أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي قد تعدى بنية سليمة حدود هذا الدفاع أو أنه كان في حدوده، فإذا ما ثبت لها أنه تجاوزه بنية سليمة كان لها أن تعده معذوراً وتعامله طبقاً للمادة 215عقوبات.