⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 870 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-4-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاسباب الخاصة - حق الدفاع الشرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التمسك بظرف الدفاع الشرعي عن النفس لا يستقيم إلا مع الاعتراف بالحادثة وتبيان الظروف التي دفعت الفاعل إلى إتيان ما أتاه دفاعاً عن نفسه أو نفس غيره أو عن ماله أو مال غيره. فإذا ظل المتهم منكراً ما وقع منه لم يبق للدفاع الشرعي أساس يقوم عليه، إلا في حالة ما إذا كانت ظروف الواقعة نفسها ناطقة بوجود حالة الدفاع عن النفس أو المال، وعندئذ يجوز للمحامي عن المتهم أن يلفت المحكمة إلى هذه الظروف، بل يكون للمحكمة أن تستظهر هذه الظروف من تلقاء نفسها وتبني عليها حكمها.