الطعن رقم 868 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-4-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكى برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ادعاء الوكالة كذباً عن شخص يعد اتخاذا لصفة كاذبة. فإذا توصل الجاني إلى الاستيلاء على مال الغير بواسطة اتخاذ تلك الصفة وجب عقابه ولو لم يستعمل شيئاً من الطرق الاحتيالية.