⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 862 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-4-1 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحريض
⚖️ محام
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا عدلت المحكمة وصف التهمة، ولم يكن في هذا التعديل تسويء لمركز أحد المتهمين بل كان الواقع أنه أدى إلى تحسين مركز بعضهم، فليس لأي واحد منهم أن يتضرر من حصوله دون تنبيهه إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاضي الجنائي حر في استمداد عقيدته من أي مصدر شاء، فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الدليل. فله أن يستنتج وقوع التحريض حتى من مجرد الشبهات التي تقوم لديه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا اكتفى المحامي بأن انضم إلى زميله ظناً منه أن المحكمة اقتنعت ببراءة موكلهما, ثم حكمت المحكمة على الموكل بالعقوبة, فليس لهذا المحامي أن يتضرر فيما بعد من عدم استيفاء الدفاع عن المتهم.