الطعن رقم 860 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-4-1
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ متهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة ومبلغ مسئوليته عنها أمر موضوعي لا رقابة لمحكمة النقض عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما قررته المادة 198 من قانون تحقيق الجنايات والمادتان 25 و26 من قانون تشكيل محاكم الجنايات من ضرورة وجود من يساعد المتهم بجناية في المدافعة عنه هو حق أصيل جوهري يترتب على إغفاله بطلان جميع الإجراءات. والمدافع الذي يندب لهذا الغرض يجب أن يكون دفاعه حقيقياً لا شكلياً. ولكن لا يصح من ذلك أن يطلب من المدافع اتخاذ خطة معينة في الدفاع، بل إن له أن يرتب دفاعه طبقاً لما يراه هو في مصلحة المتهم، فإذا وجد أن المتهم معترف اعترافاً صحيحاً بجريمته كان له أن يبني دفاعه على طلب الرأفة فقط، دون أن ينسب إليه أي تقصير في ذلك.