الطعن رقم 859 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-4-1
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة الموضوع هي الخبير الأعلى في كل ما يستدعي خبرة فنية، فمتى قدرت أن حالة معينة لا تقتضي عرضاً على الطبيب الأخصائي، لأن ظروف الحادثة تشير بذاتها إلى الرأي الواجب الأخذ به فإنها تكون بذلك قد فصلت في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه.