الطعن رقم 858 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-4-1
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مما يدخل في دائرة انتحال الصفات الكاذبة المنوه عنها بالمادة 293 عقوبات ادعاء شخص أنه موظف كبير بأحد فروع الحكومة على حين أنه موظف صغير، لأن عبارة "موظف كبير" تحمل في ثناياها الإيهام بالنفوذ وعلو الكلمة ومضاء الرأي إلى غير ذلك من الصفات والمزايا التي لا يتمتع بها الموظف الصغير. فادعاء كل ذلك بغير حق يعد اتصافا بصفات غير صحيحة، والاتصاف بصفة غير صحيحة يكفي وحده لتكوين ركن الاحتيال ولو لم يصطحب باستعمال أي طرق احتيالية.