الطعن رقم 850 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-4-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا, وحضور حضرات مصطفى محمد بك, وزكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تعرض ضابط البوليس لحرية شخص بالقبض عليه وتفتيشه بدون مسوغ قانوني فإن عمله هذا يكون معاقباً عليه قانوناً.
ولكن إذا اشتبه ضابط البوليس في شخص فطلب تفتيشه، فقبل، فلما فتشه وجد معه قطعة حشيش، فإن التفتيش الحاصل برضاء المتهم لا وجه للاعتراض عليه؛ ولضابط البوليس في هذه الصورة - وهي صورة تلبس - أن يضبط المتهم ويجري معه التحقيق اللازم.