⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 844 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-4-1 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاسباب الخاصة - حق الدفاع الشرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من الحكم أن ما اقتنعت به محكمة الموضوع في الحادثة هو أن المتهم إنما أطلق العيار على المجني عليه فأرداه قتيلاً لما أن هم باقتحام منزله وأقسم يمينا ليخرجن النساء منه، ومع ذلك طبقت المحكمة على المتهم المادة 198 فقرة أولى وعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، ولم تقل - مع تصويرها الحادثة على هذه الصورة التي لو كانت تمت في الواقع لكانت انتهاكا لحرمة ملك الغير معاقباً عليه قانوناً بالمادة 323 عقوبات، وهو من الجرائم التي تجيز استعمال حق الدفاع الشرعي- لم تقل هل كان لهذا الدفاع أو لم يكن له في نظرها تأثير في تقدير الجزاء، فإن عدم إفصاح المحكمة عن رأيها في حالة الدفاع التي استظهرتها في الحكم يزعزع الأساس القانوني الذي بني عليه حكمها ويتعين من أجل ذلك نقضه.