الطعن رقم 823 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-3-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا عدلت محكمة الدرجة الأولى وصف التهمة في حكمها دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهم، فليس له أن يطعن لدى محكمة النقض بحصول هذا التعديل بدون علمه، إذ كان في وسعه أن يعلم به ويترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه, فإن هو لم يطلع على الحكم الابتدائي قبل المرافعة الاستئنافية، فهذا إهمال منه يجب أن يحمل هو وزره.