الطعن رقم 822 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-3-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب نشأ عنه مرض او عجز عن الاشتغال مدة تزيد على العشرين يوما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وبحضور السادة المستشارين/ مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أثبتت المحكمة في حكمها توافر ظرف سبق الإصرار للمتهمين، وطبقت في حقهم جميعاً الفقرة الثانية من المادة 205ع، تعين أن تطبق عليهم العقوبة المقررة وهي الحبس لا الغرامة. فإذا هي قضت على أحدهم بالغرامة تعين نقض حكمها وتوقيع عقوبة الحبس على هذا المتهم أسوة بباقي المتهمين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة حق الأخذ بما يقرره الطبيب المعالج بشأن تحديد مدة العجز عن الأعمال الشخصية، ولو كان المصاب يعالج خارج المستشفى.