⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 812 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-3-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ عبد الرحمن سيد أحمد, وبحضور السادة المستشارين/ مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان صحيحاً أن المادة 29 من القانون رقم 24 لسنة 1923 نصت على أن أحكام المادة 23 من قانون تحقيق الجنايات تطبق على الأشخاص الذين صدر إليهم إنذار البوليس، إلا إنه يجب عند تطبيق المادة 23 المذكورة مراعاة كافة القيود المنصوص عليها فيها. وقد أوجبت هذه المادة عند إجراء التفتيش حضور عمدة البلد أو نائبه وأحد المشايخ. وفي إيجاب القانون حضور هذين الشخصين عند قيام مأموري الضبطية القضائية بالتفتيش في هذه الحال ما يدل على أن القانون أراد أن يحوط حرمة المساكن بما يمكن من الضمانات. فحكم القانون إذن متعلق بالنظام العام، ويترتب على مخالفته بطلان الإجراءات حتماً بغير حاجة إلى تمسك المتهم بهذا البطلان، بل يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ولا يسقط الحق في التمسك به بالسكوت عن إبدائه قبل سماع شهادة الشهود، بل يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.