⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 650 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-2-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتراك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا, وبحضور حضرات أصحاب العزة مصطفى محمد بك, وزكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مسئولية الشريك عن النتيجة المحتملة المنصوص عليها في المادة 43ع لا تتأتى إلا إذا كان الفعل الأصلي المتفق على ارتكابه يكون في حد ذاته جريمة ما. فإذا اتفق زيد مع بكر على أن يستخرج الثاني للأول جواز سفر بجنسية غير جنسيته نظير جعل معين، فعمل بكر على تحقيق هذا الأمر بطريق التزوير، ولم يثبت أن ارتكاب هذا التزوير كان من ضمن ما وقع عليه الاتفاق بين زيد وبكر صراحة أو ضمناً، فلا يصح أن يؤاخذ زيد على جريمة التزوير طبقاً للمادة 43ع باعتبار أن هذه الجريمة كانت نتيجة محتملة للاتفاق الذي تم بينهما، ما دام الاتفاق الذي تم بينهما لم ينطو على جرم كانت جريمة التزوير إحدى نتائجه الاحتمالية، وما دام استخراج جواز سفر لشخص بجنسية ليست له لا يستدعي الحصول عليه ضرورة ارتكاب التزوير.