⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 442 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-2-18 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقراض نقود بفوائد ربوية محظورة
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك, وحضور حضرات زكي برزي بك, ومحمد فهمي حسين بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أثبت الحكم أسماء القضاة الذين أصدروه وسمعوا المرافعة في الدعوى فلا تأثير لما ذكر في آخره من أنه تلي في هيئة أخرى، ولا ضرورة لبيان أن القضاة الذين أصدروا الحكم هم الذين تداولوا فيه وأنهم أمضوا على مسودته، ما دام ذلك مفهوماً مما أثبته الحكم في صدره، ولم يدع أنهم لم يتداولوا فعلاً ولم يمضوا مسودة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الركن المادي في جريمة الاعتياد على الإقراض بفوائد زائدة على الحد الأقصى الممكن قانوناً يتحقق بمجرد الإقراض مقابل تلك الفائدة الربوية. ولا يشترط لتوفر هذا الركن أن يستولي المقرض فعلاً على الفائدة المذكورة. فإذا أغفل الحكم بيان حصول الاستيلاء فلا بطلان.