الطعن رقم 427 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-4-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المزور عليه, بل يكفي لتوفر هذه الجريمة أن يضع المزور اسم المزور عليه على المحرر ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها، ما دام قصده الإيهام بأن ذلك المحرر صادر عن ذلك الشخص المزور عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة الاستئنافية غير مكلفة بحسب الأصل بإجراء أي تحقيق جديد إلا إذا رأت هي لزوماً له. فإذا لم يسبق للدفاع عن المتهم أن طلب من محكمة الدرجة الأولى ضم قضيته إلى القضية المنظورة، فرفضت تلك المحكمة إجابته إلى طلبه، فليس له أن يكلف المحكمة الاستئنافية لأول مرة ضم تلك القضية, إذ أن لها بحسب الأصل أن تكتفي بما هو مسطور في الأوراق التي بين يديها وأن تبني عليه حكمها.