⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 424 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-2-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش
⚖️ تلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 5 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في عدم جواز دخول بيت مسكون بدون أمر من السلطة القضائية إلا في أحوال نصت عليها تلك المادة، فدخول المنازل بدون هذا الأمر في غير تلك الأحوال جريمة منطبقة على المادة 112ع. وهذا الضمان الذي أراده الشارع لحرمة المساكن لا يتحقق إلا إذا كان الإذن صادراً بشأن تفتيش منزل متهم معين. وما لم يتحقق هذا الشرط فلا يمكن اعتبار الإذن إذناً جدياً يتسنى معه إجراء التفتيش بوجه قانوني. فإذا قدم لوكيل النيابة طلب إذن بتفتيش منازل أشخاص (مذكورة أسماؤهم بكشف مرافق للطلب) فأشر وكيل النيابة على هذا الطلب بالترخيص في إجراء التفتيش ولم يكن بالطلب أية إشارة تحدد عدد هؤلاء الأشخاص أو تبين أنهم هم المقصودون بالإذن فلا يعتبر هذا الإذن جدياً يبيح التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التلبس لا يقوم قانوناً إلا بمشاهدة الجاني حال ارتكاب الجريمة أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة إلى آخر ما جاء بالمادة 8 من قانون تحقيق الجنايات. فمجرد وجود مادة مخدرة بمنزل أحد الأفراد لا يدخل تحت هذا التعريف.