الطعن رقم 421 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-2-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة لا تملك استبدال تهمة بأخرى. فإذا اتهمت النيابة شخصاً بأنه زور إيصالاً وأدعى صدوره من شخص معين، فأغفلت المحكمة هذه التهمة وعاقبت المتهم على تهمة تزوير أخرى لم ترفع بها الدعوى، فقضاؤها على هذه الصورة باطل لإخلاله بحق الدفاع. وللمتهم أن يتمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.