الطعن رقم 420 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-2-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ربا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقراض نقود بفوائد ربوية محظورة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي، وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر على شخص حكم في جريمة إقراض بالربا الفاحش، فهذا الحكم لا يمنع من معاقبة هذا الشخص نفسه مرة أخرى بتهمة استمراره على تقاضي فوائد ربوية عن نفس القرض بعد صدور الحكم الأول. ولا يحتج على هذا بأن واقعة الإقراض واحدة وبأنه قد عوقب من أجلها مرة فلا يصح أن يعاقب عليها مرة أخرى. ذلك بأنه ما دامت وقائع قبض الفوائد الربوية متجددة فلا مانع قانوناً من تكرار العقاب على ما استجد منها بعد الحكم الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ارتهن الدائن أرض مدينه نظير مبلغ الدين ولم يضع يده على العين المرهونة بل جرى على اقتضاء فوائد ربوية عن دينه تزيد على الحد الأقصى المباح قانوناً، تحت ستار الإيجار، ثم طرح أمر هذا القرض على المحكمة المدنية وصفت هذه المحكمة الحساب على أساس تقدير ما تغله الأرض من ريع واستنزال ذلك القدر من الفوائد الربوية التي كان يتقاضاها الدائن وخصم ما زاد على ذلك من أصل الدين، فتصفية الحساب على هذا الوجه بواسطة المحكمة المدنية لا تأثير له على جريمة الإقراض بالربا الفاحش التي ارتكابها الدائن بالاتفاق عليها وبتقاضي الفوائد الربوية فعلاً.