الطعن رقم 418 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-2-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إتفاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاتفاق على ارتكاب جريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه، ولا يشترط لتوفره مضى وقت معين. فمن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة.