الطعن رقم 417 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-2-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بظروف مشددة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي، وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 271ع، ولو لم تذكر التهديد باستعمال السلاح في ارتكاب السرقة صراحة وتعده بمنزلة الإكراه، قد أشارت إلى الإكراه إطلاقاً. وفي إشارتها هذه ما يكفي لأن يندمج في الإكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجني عليه عن المقاومة والحيلولة بينه وبين منع الجاني عن مقارفة جريمته.