⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 416 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-4-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار الحفظ
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة الاختلاس في حد ذاتها يجوز إثباتها بكافة الطرق القانونية بما في ذلك البينة والقرائن، فللمحكمة أن تستند في إثباتها إلى ما ظهر لها من التحقيق ومن مناقشة المتهمين بالجلسة ومن ظروف الدعوى ووقائعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار الحفظ الذي تصدره النيابة هو عمل قضائي كالحكم تترتب عليه حقوق. فالواجب أن يكون ثابتاً بالكتابة ومؤرخاً وموقعاً عليه من الموظف المختص بإصداره. وما دام لا يوجد في الدعوى قرار حفظ كتابي بالمعنى المتقدم فلا يقبل الادعاء بأن النيابة قد حفظت الدعوى حفظاً ضمنياً، إذ القانون لا يعرف الحفظ الضمني ولا يقره.