الطعن رقم 414 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-1-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختطاف ورقة ممضاة على بياض وملؤها بسند دين أو مخالصة أو بغير ذلك من الالتزامات التي يترتب عليها ضرر لصاحب الإمضاء يعد بحكم بالمادة 295ع تزويراً مما يعاقب عليه بالمادة 183 من قانون العقوبات.