الطعن رقم 399 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-2-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هتك عرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد بك، وحضور حضرات زكي برزي بك، ومحمد فهمي حسين بك، وأحمد أمين بك، وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صارح شخص إنساناً بنيته في هتك عرضه وهدده وضربه وأمسك به بالقوة رغم مقاومته إياه وألقاه على الأرض ليعبث بعرضه ولم ينل منه غرضه بسبب استغاثته، فهذه الأفعال تكون جريمة الشروع في هتك عرض المجني عليه بالقوة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الأفعال التي وقعت على جسم المجني عليه تعتبر شروعاً في جريمة هتك العرض وفقاً لأحكام الشروع العامة وجب العقاب ولو كانت تلك الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب.