⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1962-6-14 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ التزامات البائع - الالتزام بتسليم المبيع - ثمار المبيع وفوائد الثمن
⚖️ التزامات البائع - ضمان العيب الخفى - التعويض عن العيب الخفى
⚖️ التزامات البائع - ضمان العيب الخفى - التمسك بالفسخ للعيب الخفى
⚖️ التزامات البائع - ضمان العيب الخفى - العلم المسقط للضمان
⚖️ التزامات البائع - ضمان العيب الخفى - ماهية العيب الخفى
⚖️ ثمار المبيع - فوائد الثمن
⚖️ التعويض بنص القانون
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ كفاية التسبيب
⚖️ فوائد ثمن المبيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم، وحضور محمد زعفراني سالم، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر العيب خفياً متى كان المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه، أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً، أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه. فإذا كانت محكمة الموضوع قد حصلت - في استخلاص سائغ - من فهم الواقع في الدعوى وجود عيب خفي في المبيع هو وقوعه داخل خط التنظيم من قبل حصول البيع وأن المشتريين لم يتبينا وجود هذا العيب عند التعاقد لأنه لا يمكن ظهوره بمجرد فحص المبيع ذاته وأنهما لم يكن في استطاعتهما أن يتبيناه بأنفسهما وقت الشراء لو بذلا عناية الرجل المعتاد - وأنهما لو علما بهذا العيب عند التعاقد لما أقدما على الشراء وخاصة وقد أكد البائع خلو العقار المبيع من كافة الحقوق العينية ظاهرة أو مستترة - فإن ما انتهت إليه المحكمة لا مخالفة فيه للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجال تطبيق المادة 419 من القانون المدني هو حالة حصول غلط في المبيع، أما حالة ظهور العيوب الخفية فيحكمها نص المادة 447 من القانون المذكور. ومن ثم فلا يمنع من طلب الفسخ للعيب الخفي أن يكون المشتري قد أقر عند تسلم المبيع بأنه عاينه معاينة نافية للجهالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العلم المسقط لدعوى الضمان للعيب الخفي هو العلم الحقيقي دون العلم الافتراضي، ومن ثم فإن نشر مرسوم اعتماد وقوع العقار المبيع داخل خط التنظيم بالجريدة الرسمية لا يدل بذاته على علم المشتري بهذا العيب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بفسخ البيع إلى وجود عيب خفي بالمبيع أكد البائع في العقد خلوه منه مما يعد إخلالاً بالتزامه بألا يكون المبيع محملاً بتكليف أو مشوباً بعيب خفي وفقاً للمادة 157/1 من القانون المدني فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مؤدى نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 120 لسنة 1954 المضافة إلى الدكريتو الصادر في 26 من أغسطس سنة 1889 أن التعويض العادل الذي يمنح لملاك العقارات الخارجة عن خط التنظيم هو مقابل منعهم من إجراء البناء، ولم يتحدث هذا القانون ولا القانون رقم 118 لسنة 1948 المعدل له عن أي تعويض آخر يدفع لملاك هذه العقارات.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي وتحيل إليها، فمتى أشارت إلى اعتمادها هذه الأسباب وأخذها بها أصبح الحكم الابتدائي جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى استخلص الحكم المطعون فيه استخلاصا سائغاً من وقائع الدعوى وملابساتها أن العيب الخفي الذي وجد بالمبيع يحمل المطعون عليهما خسارة لما يسببه من نقص في قيمة المبيع ومنفعته وأنه لم يكن في مقدورهما تبينه بعناية الرجل المعتاد ورتب الحكم على ذلك استحقاقها للتعويض نظير ما فاتهما من كسب بفسخ العقد فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه التي أقام عليها القضاء بفوائد الثمن المحكوم برده من تاريخ المطالبة القضائية دون أن يعني بمناقشة دفاع البائع أمام المحكمة الاستئنافية ومحصله أن المشتري المحكوم له يستغل العقار المبيع وينتفع به، وكان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به لو صح وجه الرأي في الدعوى في هذا الشأن - إذ لا يجوز للمشتري أن يجمع بين ريع المبيع وفوائد ثمنه - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه في هذا الخصوص.